تضمن مشروع القانون المُنظّم لمهنة المحضر القضائي في الجزائر ،صلاحيات جديدة لهذه الفئة، على غرار إسناد مهام البيع بالمزاد العلني وبيع المنقولات والأموال والمزايدات المتعلّقة بالإيجار، والإبلاغ عن حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حين يمنع التشريع الجديد المحضر القضائي من مزاولة مهامه بعد سنّ السبعين.
وتنصّ المادة 7 على تمتّع المحضر القضائي بالحماية القانونية، إذ “لا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة في مكتبه إلا بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية أو ممثله وبعد إخطارهم قانونا، في حالة الضرورة القصوى يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص”.
كما تنص المادة 12 من مشروع القانون الجديد، أنه “يتولى المحضر القضائي لأوّل مرّة مهام جديدة، إذ حدّد مشروع تعديل المهام المسندة لمحافظ البيع بالمزايدة في ظل القانون 16-07 الساري المفعول للمحضر القضائي ووسع منها لتشمل مهام جديدة، لاسيما الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية”
ويتضمّن مشروع التعديل أيضا، “منح المحضر القضائي صلاحية عصرنة ورقمنة مكتبه ومنحه إمكانية التوقيع والتصديق الالكتروني على المحررات والسندات التي يعدها، كما يخص المشروع المحضر بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك حفاظا على المال العام من أي تصرف قد يؤدي إلى تبديده أو اختلاسه، حيث يُلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”
