طرحت الحكومة جملة من الإجراءات لمحاربة زعزعة الاستقرار الوطني والمصلحة العليا للجزائر، من خلال صور أو منشورات إلكترونية أو مكالمات هاتفية أو تسجيلات صوتية أو توزيع أو بيع أو عرض لأنظار الجمهور منشورات أو فيديوهات أو تسجيلات من شأنها إلحاق الضرر بالوطن.
جاء ذلك في تعديل لقانون العقوبات مطروح على مكتب المجلس الشعبي الوطني، يتضمن” تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على الأئمة والأمن والقضاة والجيش الوطني الشعبي والأساتذة والبرلمان، وكذا حماية خصوصية المواطن، ومنع الأزواج أو الخاطبين من نشر خصوصيات أزواجهم، أو التهديد بذلك”
وجاء في المادة 146 من مشروع قانون العقوبات المعدّل، “غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، ضدّ الذين يثبت في حقّهم إهانة أو سب أو قذف يمسّ البرلمان أو الجهات القضائية أو الجيش، عن طريق كتابة أو الرسم أو التصريح أو بأيّ آلية لبثّ الصورة أو باستخدام وسيلة إلكترونية”
و”يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 20 ألفا إلى 500 ألف دينار، كل من يتعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف أو ضابط عمومي أثناء ممارسة مهامه، كما تُشدد العقوبة إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض، خاصة تلك الممارسة ضد الأئمة أو أسلاك الأمن”
و”يُعاقب مشروع القانون، بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى مليون دينار كل زوج أو خطيب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة للزوجة أو خطيبته أو خاطبها أو هدّد بنشرها أو أذاعها، سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها، ويُحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الذي تمت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن”
وفي ذات السياق، “يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار، كل من يوزّع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد توزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتُضاعف العقوبات إذا كانت المنشورات أو النشرات من مصدر أجنبي”.
كما أن “كل تحريض مباشر على التجمهر، سواء بخطب تلقى علنا أو كتابات أو مطبوعات توزع باستخدام وسائل الإعلام والاتصال، تؤدّي مباشرة إلى عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف دينار” ،كما تطبق نفس العقوبة” بحق كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم سواء بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم”.
وينصّ مشروع القانون على “تشديد تطبيق العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام أو إلى سلك المعلمين أو الأساتذة أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم”.
م. م
