صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية شروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
وتضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بـشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.
كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل، بينما عمليـات شـــراء مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبيـة مـن قـبـل أشخـاص طـبـيـعـيين قــابــلــة للـتحويـل بصفــة حــرة مقيمين أوغير مقيمين.
هذا ويوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
ويتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه، ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد.
هذا ويجب أن يحرر رأسمال مكتب الصرف المعاين، عند تأسيسه، حسب الحالة، كما : ّ قانون ، نقدا وكلي خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، مليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل : شركة ذات المسؤولية المحدودة، أوشركة المساهمة البسيطة.
ويـمنح الاعـتماد بموجب مقـرر مـن المحـافــظ لممارسة نشاط مكتب الصرف، إذا اسست وفى المكتب كل شروط التأسيس.
كما يجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى 12 شهـرا مــن تاريخ تسـليــم الاعتمـاد، تحـــت طائلــة البطلان.
ويخضع وجوب لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قديقــع قـبـل أو بـعــد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر،لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات.
ويـمـكن مـكاتـب الـصـرف المؤسـسـة فـي شكـل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك صرف، وتمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا.
ق.إ
