قبل الـ25 جوان : الشروع في إستقبال ملفات الخبرة المهنية للأساتذة

حدّدت وزارة التربية الوطنية آجال تنفيذ التدابير الاجرائية المتعلقة بتثمين الخبرة المهنية للأساتذة قبل التوظيف في القطاع، إلى غاية 25 جوان الجاري لإيداع الملفات الورقية على مستوى مديريات التربية للولايات.

جاء ذلك بناء على المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 58/85، المؤرخ في 23 مارس 1985، المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، حيث طلبت مديريات التربية للولايات، من مدراء الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية تحت إشراف مفتشي الابتدائيات للقطاعات الإدارية موافاتها بملفات الأساتذة الورقية في 25 جوان كآخر أجل، وذلك حتى يتسنى للمصالح المختصة تسوية طلبات تثمين الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف، بالنسبة للمعنيين بهذه العملية، والذين لم يسبق لهم الاستفادة منها.

وأشارت مديريات التربية للولايات إلى أن “الأساتذة الذين سبق لهم أن أودعوا ملفاتهم الورقية، مدعوون للتقرب من المصالح المختصة لتحيينها عند الاقتضاء، لكي يستفيدوا من حقهم كاملا في تثمين سنوات الخبرة التي اكتسبوها قبل التحاقهم بقطاع التربية الوطنية لمزاولة مهنة التدريس”.

ونبهت المصالح نفسها من أنه” لن يتم اعتماد فترات العمل المنقضية في إطار الإدماج الاجتماعي، الإدماج المهني وكذا عقود ما قبل التشغيل، وذلك بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول، فيما حذرت الأساتذة بأن أي ملف ناقص لا يؤخذ بعين الاعتبار”.

ولفتت المصالح نفسها إلى أنه” في حال كان العمل في القطاع الخاص أو أي قطاع آخر، يجب إرفاق وثيقة تثبت اشتراكات التأمين”

وطلبت المصالح نفسها من الأساتذة المعنيين بالعملية “إحضار 12 وثيقة، ويتعلق الأمر بطلب خطي لاعتماد الخبرة المهنية ممضى من طرف مدير المؤسسة، تصريح شرفي بعدم الاستفادة من تثمين الخبرة المهنية سابقا، إلى جانب تقديم نسخة من مقرر التوظيف التربص المؤشر من طرف المراقب المالي، نسخة من مقرر الترسيم المؤشر من طرف المراقب المالي ونسخة من مقرر الترقية أو الإدماج الرتبة رئيسي أو مكون”،

هذا و” يشترط أيضا إلى إحضار نسخة من ٱخر ترقية في الدرجة، نسخة من المؤهل العلمي أو الشهادة التي كان على أساسها التوظيف، تكون واضحة الرقم والتاريخ، علاوة على تقديم شهادات العمل الأصلية ممضاة من طرف مدير المؤسسة بالنسبة للأساتذة الذين زاولوا فترات الاستخلاف أو التعاقد داخل الولاية، شرط أن تكون الفترات مرتبة والتواريخ غير متداخلة، فضلا على إحضار شهادات العمل الأصلية ممضاة من طرف مدير المؤسسة، إضافة إلى شهادة إدارية تثبت هذه الفترات ممضاة من طرف مدير التربية بالنسبة للأساتذة الذين زاولوا فترات التعاقد أو الاستخلاف خارج الولاية، ونسخ من مقررات التعيين للفترات المشغولة كمستخلف أو متعاقد ونسخ من محاضر التنصيب للفترات المشغولة كمستخلف أو متعاقد”.

م.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *